صفحة جزء
1409 - ( 24 ) - حديث عمر : { إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي }. موقوف . الحاكم ، والبيهقي ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع .

1410 - ( 25 ) - حديث ابن عباس : أنه دخل على عثمان فقال له محتجا عليه : كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان ، وتوارث عليه الناس . الحاكم وصححه ، وفيه نظر . فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي .

قوله : روى القاسم عن ابن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر ، فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب ، فقال له بعض الأنصار : أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل أبو بكر السدس بينهما . مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم وهو منقطع ، ورواه الدارقطني من حديث ابن عيينة ، وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة .

قوله : وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب ، وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن ، روايتان . انتهى .

روى الدارقطني من طريق أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن [ ص: 187 ] أبيه : أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .

وروي من حديث قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد نحوه لكن قال : ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب ، ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة .

قوله : كان علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، تكلموا في جميع أصول الفرائض ، وكان أبو بكر ، وعمر ، ومعاذ بن جبل ، تكلموا في معظمها ، وكان عثمان تكلم في مسائل معدودة ، لم أقف على ذلك منقولا بإسناد .

التالي السابق


الخدمات العلمية