صفحة جزء
قوله : في المسألة المعرفة بالخرقاء : مذهب زيد : " للأم الثلث ، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا . وعند عثمان : " لكل واحد منهم الثلث . وعند علي : " للأخت النصف وللأم الثلث ، وللجد السدس . وعند عمر : " للأخت النصف ، وللجد الثلث ، وللأم السدس " . وعند ابن مسعود : " للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم بالسوية . وعنه كمذهب عمر ، وعند أبي بكر : " للأم الثلث ، والباقي للجد . أما مذهب زيد ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، فرواه البيهقي ، عن الشعبي أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد ، فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس . قال : فما قال فيها عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة أسهم : للأخت ثلاثة ، وللأم سهمين ، وللجد سهما ، قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة : فأعطى الأخت ثلاثة ، والجد سهمين ، والأم سهما ، قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ قلت : جعلها من تسعة ، أعطى الأم ثلاثة ، والجد أربعة ، والأخت سهمين . - الحديث - وأما مذهب عمر ومتابعة ابن مسعود له ، فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي قال : كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد ، وعن عمر أيضا في هذه المسألة : " للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد ما بقي . وكذا رواه ابن حزم من طريق إبراهيم عن عمر ، وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار : نا روح بن الفرج المصري ، ويقال : ليس بمصر أوثق منه : نا عمرو بن خالد : نا عيسى بن يونس : نا عباد بن موسى ، عن الشعبي قال : أتى بي الحجاج موثقا فذكر القصة ، وأوردها أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها .

التالي السابق


الخدمات العلمية