[ ص: 192 ] قوله : اتفق الصحابة على 
العول في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين ، فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام ، فجمع الصحابة وقال : " فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا علي ، فأشار عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس  بالعول ، قال : أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ، ولرجل عليه ثلاثة ، وللآخر أربعة ، أليس يجعل المال سبعة أجزاء " . فأخذت الصحابة بقوله ، ثم أظهر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  الخلاف بعد ذلك ، ولم يأخذ بقوله إلا قليل . هكذا أورده ، وهو مشهور في كتب الفقه ، والذي في كتب الحديث خلاف ذلك ، فقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  قال : دخلت أنا 
وزفر بن أوس بن الحدثان  على 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، بعد ما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال . " ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ، ونصفا ، وثلثا ، إذا ذهب نصف ، ونصف ، فأين موضع الثلث ؟ فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر    : يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  من أول من أعال الفرائض ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : قال : لم ؟ قال : لما تدافعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال لهم : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر ؟ قال : وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصص ، ثم قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : وأيم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير ، قال : فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر    : ما منعك أن تشير على عمرك بذلك ؟ فقال : هبته والله . وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  مختصرا . 
( تنبيه ) قول 
ابن الحاجب    : انفرد 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  بإنكار العول ، مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية   ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858داود  وأتباعه .