صفحة جزء
[ ص: 219 ] قوله : ثم نسخ ذلك فجعل خمسها مقسوما خمسة أسهم ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث : { الغنيمة لمن شهد الوقعة }. هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفا كما سيأتي ، لكن في هذا المعنى حديثان : أحدهما عن أبي موسى { أنه لما وافى هو وأصحابه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر ، أسهم لهم مع من شهدها ، وأسهم لمن غاب عنها غيرهم }. متفق عليه .

والثاني : حديث أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد ، فقدم أبان بعد خيبر ، فلم يسهم له }. رواه البخاري ، وأبو داود . وأما لفظ : { الغنيمة لمن شهد الوقعة }. فرواه ابن أبي شيبة : نا وكيع : نا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب الأحمسي ، أن أهل البصرة غزوا نهاوند . . . فذكر القصة فكتب عمر : " إن الغنيمة لمن شهد الوقعة " . وأخرجه الطبراني ، والبيهقي ، مرفوعا ، وموقوفا ، وقال : الصحيح موقوف ، وأخرجه ابن عدي من طريق بختري بن مختار ، عن عبد الرحمن بن مسعود ، عن علي موقوفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية