صفحة جزء
1473 - ( 14 ) - قوله : إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ، فعلى قولين : أحدهما أنه يصح شرطه ; لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر } ، وأصحها المنع ، والحديث تكلموا في ثبوته ، وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء . أما الحديث : فروى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت [ ص: 222 ] { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب }. وهو من رواية مكحول ، عن أبي أمامة عنه ، وقيل : لم يسمع منه .

وروى أبو داود ، والحاكم من حديث عكرمة ، عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من قتل قتيلا فله كذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا }. فذكر الحديث بطوله ، وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري ، قال البيهقي : وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش قال : وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ، وأما الجواب الثاني فمستقيم ; لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر ، وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة ، وذلك بين في الأحاديث ، حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية