صفحة جزء
1485 - ( 26 ) - قوله : " روي { أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد ، وقد حضر يوم خيبر بأفراس }. الشافعي من حديث الزبير بسند منقطع ، ورد حديث مكحول { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين } ، بأنه منقطع ، وولد الرجل أعرف بحديثه .

قلت : لكن عند أحمد والنسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده قال : { ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للزبير أربعة أسهم }. - الحديث - وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى ، عن عيسى بن معمر قال : { كان مع الزبير يوم خيبر فرسان ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم }وهذا يوافق مرسل مكحول ، لكن الشافعي كذب الواقدي .

قوله : قال أحمد : يعطى لفرسين ولا يزاد ، لحديث ورد فيه . قلت : فيه أحاديث منقطعة ، أحدها عن الأوزاعي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ، ولا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس }. رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عنه ، وهو معضل ، ورواه سعيد من طريق الزهري " أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبه سهما فذلك أربعة أسهم ، ولصاحبه سهما ، [ ص: 229 ] فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب " .

وروي عن الحسن ، عن بعض الصحابة قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين }.

التالي السابق


الخدمات العلمية