صفحة جزء
قوله : كان يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكر عليه ويغيره ، أو يعترض ، بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره ، ويمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف لثبوت العصمة لقوله تعالى: { والله يعصمك من الناس } ، بخلاف غيره ، فلو أقر على المنكر لاستفيد من تقريره أنه جائز ، نبه على ذلك ابن الصباغ .

1536 - ( 6 ) - قوله : لأن الله وعده بالعصمة يشير إلى الآية التي في المائدة ، أو إلى ما رواه الترمذي ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ، حتى نزلت : { والله يعصمك من الناس } فأخرج رأسه من القبة ، فقال لهم : أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله }. واحتج البيهقي للمسألة بما في الصحيحين : عن عائشة : { ما [ ص: 259 ] خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله }.

1537 - ( 7 ) - قوله : كان يجب عليه مصابرة العدو وإن كثر عددهم ، لم يبوب له البيهقي وكأنه يشير إلى ما وقع في يوم أحد ، فإنه أفرد في اثني عشر رجلا ، كما رواه البخاري ، وفي يوم حنين ، فإنه أفرد في عشرة ، رواه البخاري أيضا .

قوله : { كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين }تقدم في آخر باب الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية