صفحة جزء
1552 - ( 14 ) - قوله : يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا أو مع وجود الضامن ، قال النووي في زياداته : الصواب الجزم بجوازه مع الضامن ، ثم نسخ [ ص: 276 ] التحريم مطلقا ، إلى أن قال : والأحاديث مصرحة بذلك ، انتهى .

وكذا قال البيهقي : { كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له }ثم نسخ ، واحتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدين ، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن قيل : إنه ترك وفاء ، صلى عليه ، وإلا فلا ، فلما فتح الله عليه الفتوح قام ، فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وترك دينا فعلي وفاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته }.

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند البخاري وعن أبي قتادة في أبي داود والترمذي وعن ابن عمر في الطبراني الأوسط وعن أبي أمامة وأسماء في الكبير . وعن ابن عباس في الناسخ للحازمي . وعن أبي سعيد عند البيهقي .

وفي حديث سلمة أن الضامن كان قتادة . وفي حديث أبي سعيد أن الضامن كان عليا ويحمل على تعدد القصة ، واختلف في الحكمة في ذلك ، فقيل : كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس . وقيل : لأن صلاته تطهير للميت ، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه ، فيتنافيان وقيل : كانت عقوبة في أمر الدين أصلها [ ص: 277 ] المال ، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية