1602 - ( 2 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : " في { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75318النهي عن نكاح الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق   }. متفق عليه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عنه ، وفي رواية لهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع    : ما الشغار ؟ 
قوله : ويروى : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75319وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى   } ، لم أجد هذا في الحديث ، وإنما هو تفسير 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  كما بين ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    . 
قوله : وورد في بعض الروايات أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75320نهى عن الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته ،  [ ص: 319 ] على أن يزوجه صاحبه ابنته   } ، ولم يذكر فيه : أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  بنحو ما قال ، وفي الباب عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  والترمذي  ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  رواه 
أبو داود    . 
قوله : قال الأئمة : وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ، ويجوز أن يكون من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، هو مأخوذ من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وفي كلامه زيادة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أو من 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أو من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، انتهى . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب  في المدرج : هو من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بينه وفصله 
القعنبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577وابن مهدي  ، 
ومحرز بن عون  عنه ، قلت : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع    : ما الشغار ؟ فذكره . 
وقال 
القرطبي  في المفهم : التفسير في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  جاء من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، ومن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وأما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  فهو على الاحتمال ، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان من تفسير 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  فهو مقبول ، لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان . 
قلت : وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب  مرفوعا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75321لا شغار ، قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ قال : نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما   }. وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام .