صفحة جزء
1627 - ( 18 ) - حديث : { إذا أنكح الوليان ، فالأول أحق }. ويروى : [ ص: 339 ] { أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول منهما }. أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي ، من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة باللفظ الثاني ، حسنه الترمذي ، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك ، وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول ، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات ، لكن قد اختلف فيه على الحسن ، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضا ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ، قال الترمذي : الحسن ، عن سمرة في هذا أصح ، وقال ابن المديني : لم يسمع الحسن من عقبة شيئا ، وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة ، عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة أو عقبة بن عامر .

التالي السابق


الخدمات العلمية