صفحة جزء
1632 - ( 3 ) - حديث ابن عمر : { من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حرمت عليه أمهاتها ، ولم تحرم عليه بنتها }. الترمذي من حديث [ ص: 343 ] عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بمعناه وقال : لا يصح ، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب : المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان . وقال غيره : يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن أبا حاتم قد قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب .

( تنبيه ) :

تبين أن قول الرافعي : ابن عمر ، فيه تحريف لعله من الناسخ ، والصواب ابن عمرو بزيادة واو .

وفي الباب عن ابن عباس من قوله أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه ، أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت ، لم تحل له أمها ، ونقل الطبراني فيه الإجماع ، لكن في ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها ، ويكره إذا ماتت عنه .

وروى مالك عن يحيى بن سعيد ، عنه أنه سئل عن رجل تزوج ، ثم ماتت قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ قال : لا ، الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية