1632 - ( 3 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75380من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حرمت عليه أمهاتها ، ولم تحرم عليه بنتها   }. 
الترمذي  من حديث  
[ ص: 343 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده بمعناه وقال : لا يصح ، وإنما رواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب    : 
المثنى بن الصباح   nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة  وهما ضعيفان . وقال غيره : يشبه أن يكون 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  أخذه عن 
المثنى  ثم أسقطه ، فإن 
أبا حاتم  قد قال : لم يسمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب    . 
( تنبيه ) : 
تبين أن قول 
الرافعي    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، فيه تحريف لعله من الناسخ ، والصواب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو  بزيادة واو . 
وفي الباب عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  من قوله أخرجه 
ابن أبي حاتم  في تفسيره بإسناد قوي إليه ، أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت ، لم تحل له أمها ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  فيه الإجماع ، لكن في 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها ، ويكره إذا ماتت عنه . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  ، عنه أنه سئل عن رجل تزوج ، ثم ماتت قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ قال : لا ، الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب .