صفحة جزء
1635 - ( 6 ) - حديث أبي هريرة : { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى }. أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي هند ، عن الشعبي عنه ، وليس في رواية النسائي : { لا تنكح الكبرى على الصغرى }إلى آخره ، وصححه الترمذي ، وأصله في الصحيحين من طريق الأعرج ، عن أبي هريرة بلفظ : { لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }. ولمسلم من طريق قبيصة ، عن أبي هريرة بلفظ { لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة }. وله من طريق أبي سلمة عنه { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها }. وفي رواية : [ ص: 345 ] { لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا المرأة وخالتها }. ورواه البخاري بنحوه عن جابر ، وقيل : إن راويه عن الشعبي أخطأ في قوله : عن جابر ، وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير ، عن جابر أيضا ، وقال ابن عبد البر : طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه ، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ، ثم ساق له طرقا عن غيره .

وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان . وعن أبي سعيد رواه ابن ماجه بسند ضعيف . وعن علي رواه البزار وعن ابن عمر رواه ابن حبان ، وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص ، وزينب امرأة ابن مسعود ، وأبي أمامة ، وعائشة ، وأبي موسى ، وسمرة بن جندب .

( تنبيه ) :

قال الشافعي : لم يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة . قال البيهقي : قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين .

قلت : قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر . [ ص: 346 ]

1636 - ( 7 ) - قوله : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى علة النهي فقال : { إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامهن }. ابن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بنحو ما تقدم ، وزاد في آخره هذه الزيادة ، ورواه ابن عبد البر في التمهيد من هذا الوجه ، وأبو حريز بالمهملة ، والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين ، علق له البخاري ، ووثقه ابن معين ، وأبو زرعة ، وضعفه جماعة ، فهو حسن الحديث . وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال : { نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة }.

( تنبيه ) :

رواية ابن حبان بالنون ، بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها { إنكن إذا فعلتن ذلك قطعن أرحامهن } ، ورواية ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال ، وبالميم في المواضع كلها ، وما أورده المصنف لا يوافق واحدا منهما .

قوله : { لا يحرم الحرام الحلال }. هو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر ، وقد تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية