صفحة جزء
1640 - ( 11 ) - حديث : { لعن الله المحلل والمحلل له }. الترمذي [ ص: 350 ] والنسائي من حديث ابن مسعود ، وصححه ابن القطان ، وابن دقيق العيد على شرط البخاري ، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن عبيد الله بن مرة ، عن الحارث ، عن ابن مسعود وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده ، عن زكريا بن عدي ، عن عبد الله بن عمر ، وعن عبد الكريم الجزري ، عن أبي الواصل ، عنه .

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف ، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والترمذي من حديث علي ، وفي إسناده مجالد وفيه ضعف ، وقد صححه ابن السكن ، وأعله الترمذي .

وقال : روي عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر وهو وهم ، ورواه أحمد ، وإسحاق ، والبيهقي ، والبزار ، وابن أبي حاتم في العلل ، والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة ، وحسنه البخاري ، ورواه ابن ماجه [ ص: 351 ] والحاكم من حديث الليث ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر ، وأعله أبو زرعة ، وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث ، عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا ، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره .

وقال أبو حاتم : ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا ، وقال : إنما حدثنا به الليث ، عن سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئا .

قلت : ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم ، وفي رواية ابن ماجه من الليث قال لي مشرح ، ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده ضعيف .

( فائدة ) :

استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه ، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك ، وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها ، لكن روى الحاكم ، والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه قال : { جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول ؟ قال : لا ، إلا بنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم }وقال ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل ، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب ، وبائع ، ومزوج ، فصح أنه أراد به بعض المحللين ، وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ، ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن ، فدل على أن المعتبر الشرط ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية