صفحة جزء
1647 - ( 18 ) - حديث ابن عباس : في قوله تعالى: { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات }الآية . . . ابن أبي حاتم وغير واحد في التفسير من طريق معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عنه .

1648 - ( 19 ) - حديث : " أن الصحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا " . البيهقي عن عثمان : أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية ، وهي نصرانية [ ص: 357 ] على نسائه ، ثم أسلمت على يديه . وله عن حذيفة : أنه تزوج كتابية . وفي رواية له : أن عمر أمره أن يفارقها . وفي رواية له : أن حذيفة كتب إليه أحرام هو ؟ قال : لا .

وروى الشافعي ، عن جابر : أنه سئل عن ذلك ، فقال : تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ، فذكر قصة وفيها : { نساؤهم لنا حل ، ونساؤنا عليهم حرام }ورواه ابن أبي شيبة نحوه .

وروى البيهقي من حديث هبيرة عن علي : تزوج طلحة يهودية . ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : تزوج رجل من الصحابة .

وروي أيضا بسند لا بأس به ، عن شقيق قال : " تزوج حذيفة امرأة يهودية " . فكتب إليه عمر : " خل سبيلها " فكتب إليه إن كانت حراما فعلت ، فكتب عمر : إني لا أزعم أنها حرام ، لكن أخاف أن تكون مومسة . وفي البيهقي عن أبي الحويرث : " أن طلحة نكح امرأة من كلب نصرانية " .

( فائدة ) :

قال أبو عبيد : نكاح الكتابيات جائز بالإجماع ، إلا عن ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية