صفحة جزء
166 - ( 15 ) - حديث : { إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، ليس دونها حجاب ولا ستر ، فقد وجب عليه الوضوء } ابن حبان في صحيحه ، من طريق نافع بن أبي نعيم ، ويزيد بن عبد الملك جميعا ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة بهذا ، وقال : احتجاجنا في هذا بنافع ، دون يزيد بن عبد الملك ، وقال في كتاب الصلاة له : هذا حديث صحيح سنده ، عدول نقلته ، وصححه الحاكم من هذا الوجه ، وابن عبد البر ، وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال : لم يروه عن نافع بن أبي نعيم ; إلا عبد الرحمن بن القاسم ، تفرد به أصبغ ، وقال [ ص: 220 ] ابن السكن : هو أجود ما روي في هذا الباب ، وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف ، وقال ابن عبد البر : كأن هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد ، حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري . فصح الحديث ; إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث ، ويرضاه في القراءة . وخالفه ابن معين فوثقه ، ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة ، وقال فيه النسائي : متروك ، وضعفه غيره ، قال البزار : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري ، رجلا ، فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع ، عن النوفلي ، عن أبي موسى الحناط ، عن المقبري ، وقال : قال ابن معين : أبو موسى هذا رجل مجهول .

( تنبيه ) : احتج أصحابنا بهذا الحديث ، في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف ، لما يعطيه لفظ الإفضاء ، لأن مفهوم الشرط يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض ، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق ، لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد ، قال ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان ، وصل إليه ، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها . وقال ابن حزم : الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها . وقال بعضهم : الإفضاء فرد من أفراد المس ، فلا يقتضي التخصيص .

167 - ( 16 ) - حديث عائشة : { ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون }الحديث وفيه : { إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ } الدارقطني وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري ، وكذا ضعفه ابن حبان به ، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، وقد تقدم .

وروى ابن عدي من [ ص: 221 ] حديث { بسرة ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر ، والمرأة مثل ذلك }. قال ابن عدي . تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر ، وقال أبو حاتم : فيه وهم في موضعين ، أحدهما : في روايته إياه ، عن الزهري ، عن عروة ، ولم يسمعه الزهري منه ، والثاني : في ذكر المرأة .

وروى الطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير ، أنه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة ، عن عروة ، عن عائشة مثل حديث بسرة ، رجال إسناده ثقات ; إلا هذا المبهم ، وصحح الحاكم وقفه على عائشة بالجملة الأخيرة . وأخرجه من طريقين . وروي عن عائشة ما يخالفه ، قال أبو يعلى : حدثنا الجراح بن مخلد ، حدثنا عمر بن يونس ، حدثنا المفضل بن ثواب ، حدثني حسين بن ذراع ، عن أبيه ، عن يوسف بن عبد الله الحميري قال : دخلت أنا ورجال معي على عائشة ، فقالت : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أبالي مسست فرجي ، أو أنفي }إسناده مجهول .

168 - ( 17 ) - حديث : { من مس الفرج الوضوء }تقدم من حديث بسرة ، وهذا لفظ رواية الطبراني عن إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، عن { بسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج } ، فكأن عروة لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية