[ ص: 418 ] قوله : " روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75533عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فطلقوهن - لقبل عدتهن   }. وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير . هو في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في طلاق امرأته في بعض طرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  أنه سمع 
عبد الرحمن بن أيمن  يسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، كيف ترى في رجل طلق امرأته . . . الحديث . 
وفيه هذا ، وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير ، فقال 
الروياني  في البحر : لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : هي قراءة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وغيرهما ، لكنها شاذة ، لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة . 
1727 - ( 3 ) - حديث : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  طلق امرأته وهي حائض ، فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها " الحديث متفق عليه ، واللفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري  ، وله عندهما ألفاظ ، منها : عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75534وحسبت لها التطليقة التي طلقتها   }. وفي رواية : فقلت : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر    : " وحسبت تلك التطليقة ؟ قال : فمه ، " . وفي رواية 
لأبي داود  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : فردها علي ولم يرها شيئا ، قال 
أبو داود  الأحاديث كلها على خلاف هذا ،  
[ ص: 419 ] يعني أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  مصرحا بذلك ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم  نحوه كما تقدم ، لكن لم ينفرد 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  فقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي  ، عن 
عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال ، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : لا يعتد بذلك أخرجه 
محمد بن عبد السلام الخشني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار  عنه ، وإسناده صحيح ، لكن يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة ، بل على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعا بين الروايات القوية ، والله أعلم . 
( تنبيه ) : 
اسم امرأته آمنة بنت غفار ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12971ابن باطيش    . قلت : وهو كذلك في تكملة الإكمال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13607لابن نقطة  ، عزاه 
لابن سعد  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، عن 
عبد الرحمن الأعرج  فذكره مرسلا ، ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  جمع العيار بهذا السند الذي فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة    : أنها 
آمنة بنت عمار  ، وفي مسند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75535أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : يا رسول الله إن عبد الله  طلق امرأته النوار    }. ويحتمل أن يكون هذا لقبها ، وذاك اسمها . 
قوله : وإذا 
خالع الحائض لا يحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن 
 nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس  في الخلع . من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة . أما الحديث : فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر ، لأن في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد 
حبيبة بنت سهل  عند بابه في الغلس . انتهى . 
وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرا غير حائض : 
قلت    : هكذا بحث المخرج تبعا لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة ، عمومه في الحالتين ، وأيضا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضا . 
1728 - ( 4 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35096مره فليراجعها   }. متفق عليه وقد تقدم . 
1729 - ( 5 ) - حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75536أن عويمر العجلاني  لاعن امرأته ، وقال :  [ ص: 420 ] كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق   }. يأتي في اللعان . 
1730 - ( 6 ) - قوله : روي في قصة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في بعض الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75537مره فليراجعها حتى تحيض ، ثم تطهر   }. والرواية المشهورة { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75538فليمسكها إلى أن تطهر ، ثم تحيض وتطهر مرة أخرى   }. 
قلت : الرواية الأولى والثانية في 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  بسند صحيح ، من طريق 
معتمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عنه ، وأقرب منه رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  من طريق 
سالم    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75539أن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر   }. والمشهورة متفق عليها ، والثانية في لفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75540فأمره أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها   }. وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من طريق 
سالم  أيضا ، عن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75541 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه ، ثم قال : مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها   }. ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بلفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75542مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، ثم يطلق بعد أو يمسك   }. 
وفي هذا ما يقتضي إمكان رد رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  إلى رواية 
سالم  بالتأويل ، فالجمع بين الروايتين أولى ، ولا سيما إذا كان الحديث واحدا والأصل عدم التعدد .