صفحة جزء
1741 - ( 17 ) - حديث عبد الرحمن بن عوف : { دعتني أمي إلى قريب لها ، فراودني في المهر ، فقلت : إن نكحتها فهي طالق ثلاثا ، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انكحها فإنه لا طلاق قبل نكاح }. لم أجد له أصلا من حديث عبد الرحمن بن عوف ، لكن قريب من هذه القصة ما أورده الدارقطني من حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها ، فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، فقال : هل كان قبل ذلك من ملك ؟ قال : لا ، قال : لا بأس تزوجها }. وإسناده ضعيف ، وأورد أيضا عن أبي ثعلبة الخشني قال { : قال عم لي : اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي . فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم }. فذكر الحديث ، وفيه علي بن قرين وهو متروك .

1742 - ( 18 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء } الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوفا ، والبيهقي عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا ، وقال أحمد في العلل : نا محمد بن جعفر ، نا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : أن عليا قال : " للبت بالنساء " . يعني الطلاق والعدة ، قلت لهمام : ما يرويه أحد غيرك ، قال : ما أشك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية