صفحة جزء
[ ص: 441 ] كتاب الإيلاء .

1762 - ( 1 ) - حديث : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه }. متفق عليه ، من حديث عبد الرحمن بن سمرة ، وسيأتي في الأيمان .

1763 - ( 2 ) - حديث : { الطلاق لمن أخذ بالساق } ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : { إنما الطلاق }وفيه قصة ، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ، وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير ، وفيه يحيى الحماني ، ورواه ابن عدي ، والدارقطني من حديث عصمة بن مالك وإسناده ضعيف .

قوله : رووا أن ابن عمر كان يطوف ليلا فسمع امرأة تقول في طرف بيتها :

ألا طال هذا الليل وازور جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه

الحديث : وفيه : فسأل عمر النساء : كم تصبر المرأة عن زوجها : تصبر شهرا ؟ فقلن : نعم ، قال : تصبر شهرين ؟ فقلن : نعم ، قال : ثلاثة أشهر ؟ قلن : نعم ، ويقل صبرها ، قال : أربعة أشهر ؟ قلن : نعم ويفنى صبرها ، فكتب إلى أمراء [ ص: 442 ] الأجناد : في رجال غابوا عن نسائهم أربعة أشهر أن يردوهم . ويروى أنه سأل عن ذلك حفصة ، فأجابت بذلك .

قلت : لم أقف عليه مفصلا هكذا ، وإنما روى البيهقي في أوائل كتاب السير من رواية مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر فذكره بمعناه ، وفيه الشعر ، فقال عمر لحفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ قالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . كذا ذكره بالشك ، ورواه ابن وهب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، فأرسله ، وجزم بستة أشهر ، قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن سمعان ، قال : بلغنا أن عمر فذكره ، وقالت : نصف سنة ، فكان يجهز البعوث ويقفلهم في ستة أشهر ، ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب من طرق منها ، عن سعيد بن جبير وفيها يقولون : إن هذه المرأة هي أم الحجاج بن يوسف ، قلت : ولا يصح ذلك .

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني من أصدق : أن عمر بينما هو يطوف سمع امرأة فذكره . . . فقال : مالك ؟ قالت : أغزيت زوجي منذ أربعة أشهر ، فسأل حفصة فقالت : ثلاثة أشهر وإلا فأربعة . فكتب عمر : " لا يحبس أكثر من أربعة " . ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر ، عن زيد بن أسلم فقالت حفصة : " أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية