صفحة جزء
[ ص: 443 ] كتاب الظهار .

1764 - ( 1 ) - حديث : { أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكيه ، فأنزل الله تعالى : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } } الحاكم ، وابن ماجه من حديث عروة ، عن عائشة قالت : { تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى علي بعضه ، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم }. فذكر الحديث ، وفي آخره قال : وزوجها ابن الصامت ، وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها ، ورواه أبو داود من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : { ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت }. فذكر الحديث ، ورواه الحاكم أيضا ، وأبو داود من رواية عروة أيضا من وجه آخر عنه ، عن عائشة قالت : " كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم ، فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته " . وفي رواية لأبي داود عن عطاء ، عن أوس بن الصامت أخي عبادة ، فذكر طرفا منه وقال : هذا مرسل ، لم يدركه عطاء ، وفي تفسير ابن أبي حاتم : خولة بنت الصامت وهو وهم ، والصواب زوج ابن الصامت ، ورجح غير واحد أنها خولة بنت ثعلبة .

وروى الطبراني في الكبير ، والبيهقي ، من حديث ابن عباس [ ص: 444 ] أن المرأة خويلة بنت خويلد ، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف .

1765 - ( 2 ) - حديث : { أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اعتق رقبة }. ثم أعاده في موضع آخر بلفظ : ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ، ثم وطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير رقبة . أما اللفظ الأول : فرواه الحاكم ، والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن : { أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان . . . }الحديث ، وأما اللفظ الثاني فرواه أحمد ، والحاكم ، وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر قال : { كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري ، فلما دخل شهر رمضان ، خفت أن أصيب من امرأتي شيئا ، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان ، فبينما هي تخدمني ذات ليلة فكشف لي منها شيء ، فما لبثت أن نزوت عليها }. فذكر الحديث ، وأعله عبد الحق بالانقطاع ، وأن سليمان لم يدرك سلمة ، قلت : حكى ذلك الترمذي عن البخاري .

( تنبيه ) :

نص الترمذي على أن سلمة بن صخر يقال له : سلمان بن صخر أيضا ، وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار ، وتعقبه ابن الرفعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق ، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق ، [ ص: 445 ] واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحة ما قال الرافعي ، والله أعلم .

1766 - ( 3 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها : لا تقربها حتى تكفر . ويروى : اعتزلها حتى تكفر }أصحاب السنن ، وصححه الترمذي ، والحاكم من حديث ابن عباس : { أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر ، فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله }. لفظ النسائي ، وفي رواية له { اعتزلها حتى تقضي ما عليك }. وفي رواية لأبي داود قال : { فاعتزلها حتى تكفر عنك }. ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم ، والنسائي بالإرسال .

وقال ابن حزم : رواته ثقات ، ولا يضره إرسال من أرسله ، وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف ، عن عطاء ، عن ابن عباس : { أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي : رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر ، قال : كفر ، ولا تعد }. وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضا باختصار ، ولفظه عن [ ص: 446 ] النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : " كفارة واحدة " . وقال : حسن غريب ، وبالغ أبو بكر بن العربي فقال : ليس في الظهار حديث صحيح .

1767 - ( 4 ) - حديث عمر : إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة ، ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة . البيهقي من رواية سعيد بن المسيب ، ومن رواية مجاهد عن ابن عباس جميعا عن عمر جميعا في رجل ظاهر من أربع نسوة ، وفي رواية ابن المسيب : من ثلاث نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة ، قال البيهقي : وبه قال عروة والحسن وربيعة ، وقال مالك : هو الأمر عندنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية