صفحة جزء
1784 - ( 15 ) - حديث : { في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ، يسأل الله شيئا إلا أعطاه }. اشتهر هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة .

1785 - ( 16 ) - قوله : قال كعب الأحبار : هي الساعة التي بعد العصر ، فاعترض عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قال : يصلي ، والصلاة بعد العصر مكروهة ، فأجاب بأن العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة انتهى .

وهذا يخالف الموجود في كتب الحديث ; لأن هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام ، كذا هو عند مالك ، وأصحاب السنن ، [ ص: 458 ] والحاكم ، والظاهر أنه انتقال ذهني ; لأن في الحديث أن أبا هريرة سأل كعب الأحبار أولا ، ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيا ، وحصلت المراجعة بينهما في ذلك ، فكأنه سقط من نسخته .

وفي الباب عن أنس رفعه : { التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس }. أخرجه الترمذي ، وسنده ضعيف .

قوله : إن اللعان حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ، وابن عمر ، وسهل بن سعد . قلت : أما ابن عباس فثبت حضوره لذلك ، بقوله : شهدت ، وهو في الصحيح وكذلك سهل بن سعد ، وأما ابن عمر فقد روى القصة ، والظاهر أنه شهدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية