صفحة جزء
[ ص: 461 ] قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر } البيهقي من حديث عبد الله بن جعفر ، وفي إسناده الواقدي ، ورواه ابن وهب في موطئه ، عن يونس ، عن ابن شهاب أو غيره : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر }.

( تنبيه ) :

هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي : أن " على " في الحديث ، بمعنى " عند " ، بل تؤيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية