صفحة جزء
1795 - ( 26 ) - قوله : ورد الوعيد في نفي من هو منه ، واستلحاق من ليس منه . [ ص: 463 ] أما الأول : فتقدم الكلام عليه في حديث : { أيما رجل جحد ولده }وأما الاستحقاق : فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد ، في حق من استلحق ولدا ليس منه ، وإنما الوعيد في حق المستلحق ، إذا علم بطلان ذلك ، فمن ذلك في المتفق عليه حديث سعد : { من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام }. وعندهما عن أبي ذر : { ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر }. ولأبي داود عن أنس : { من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله }. ولابن حبان في صحيحه ، وابن ماجه من حديث ابن عباس : { من انتسب إلى غير أبيه }نحوه " وفي الباب عدة أحاديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية