صفحة جزء
1796 - ( 27 ) - حديث عمر : { إذا أقر الرجل بولده طرفة عين ، لم يكن له نفيه }. موقوف ، البيهقي من رواية مجالد ، عن الشعبي ، عن شريح ، عن عمر ، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر : " أنه قضى في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين ، جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به الولد " . إسناده حسن

التالي السابق


الخدمات العلمية