صفحة جزء
[ ص: 476 ] باب الإحداد .

1815 - ( 1 ) - حديث أم عطية : { لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج }. الحديث ، متفق عليه ، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود أقرب . قوله في آخره : { من قسط أو أظفار } ، وقد يروى : { من قسط وأظفار } ، وهذه الرواية الثانية في النسائي ، ورواه البخاري بالواو ، وقال المنذري : رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية .

1816 - ( 2 ) - حديث أم سلمة : { المتوفى عنها زوجها ، لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، تختضب ، ولا تكتحل } أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديثها ، قال البيهقي : وروي موقوفا عليها ، قلت : هي رواية معمر ، عن بديل ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة [ ص: 477 ] عنها ، وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثه ، والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان ، عن بديل ، وإبراهيم : ثقة من رجال الصحيحين ، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له ، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الدارقطني ، وقد قيل : إنه رجع عن الإرجاء .

1817 - ( 3 ) - حديث عائشة وحفصة : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا }. مسلم من حديثهما ، ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة .

1818 - ( 4 ) - حديث أم عطية تقدم ، لكن قال هنا : { وأن تلبس ثوبا معصفرا } ، والذي في الصحيح : { إلا ثوب عصب }.

1819 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة ؟ وقد جعلت على عينها صبرا ، فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت : هو صبر لا طيب فيه ، قال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار }. رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه فذكره ، ورواه أبو داود ، والنسائي من حديث ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، عن مولى لها ، عن أم سلمة به وأتم منه ، وفيه قصة ، وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه ، وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول : { جاءت [ ص: 478 ] امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ; إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال : لا مرتين أو ثلاثا }.

( فائدة ) :

المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي ، وزوجها هو المغيرة المخزومي ، وقع مسمى في موطأ ابن وهب .

قوله : قصة قوله : لا يحل لامرأة إلى آخره ، جواز الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج ، انتهى .

وقد ورد فيه حديث أسماء بنت عميس قالت : { لما أصيب جعفر ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : تسلبي ثلاثا ، ثم اصنعي ما شئت }. أخرجه ابن حبان وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية