صفحة جزء
[ ص: 479 ] باب السكنى للمعتدة :

1820 - ( 1 ) - حديث : { أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قتل زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها ، وقالت : إن زوجي لم يتركني في منزل يملك ، فأذن لها في الرجوع ، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ، دعاني ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا }. مالك في الموطأ ، والشافعي ، عنه ، عن سعد بن إسحاق ، عن عمته زينب ، عن الفريعة . . . ورواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم ، والطبراني كلهم ، من حديث سعد بن إسحاق به ، يزيد بعضهم على بعض في الحديث ، وسياق ابن ماجه مثل ما هنا ، وفي أوله زيادة ، وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب ، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة ، وتعقبه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائي ، وابن حبان ، وزينب وثقها الترمذي . قلت : وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة ، وقد روى عن زينب غير سعد ، ففي مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة ، [ ص: 480 ] عن عمته زينب ، وكانت تحت أبي سعيد ، عن أبي سعيد حديث في فضل علي بن أبي طالب .

1821 - ( 2 ) - حديث : { أن فاطمة بنت أبي حبيش بت زوجها طلاقها ، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم }. هذا مما في هذا الكتاب من الأوهام الواضحة ، والقصة إنما هي لفاطمة بنت قيس ، كما تقدم في النهي عن الخطبة على الخطبة على الصواب ، والحديث في صحيح مسلم .

1822 - ( 3 ) - حديث مجاهد : { أن رجالا استشهدوا بأحد ، فقال نساؤهم : يا رسول الله ، إنا نستوحش في بيوتنا ، أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها }. الشافعي عن عبد المجيد ، عن ابن جريج : أخبرني إسماعيل بن كثير ، عن مجاهد به ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد نحوه ، ووقع في نسخة : إسماعيل بن كثير على الصواب ، وفي نسخة بين عبد الرزاق وابن جريج ، محمد بن عمرو ، وهو اليافعي .

وروى البيهقي عن علقمة أن نساء من همدان نعي لهن أزواجهن ، فسألن ابن مسعود ، فذكر نحو هذه القصة .

1823 - ( 4 ) - حديث جابر : { طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجذ نخلا لها ، فنهاها رجل ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : اخرجي فجذي نخلك ، لعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي معروفا } ، أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم ، وأصله في صحيح مسلم [ ص: 481 ]

( تنبيه ) :

خالة جابر ذكرها أبو موسى في ذيل الصحابة في المبهمات .

1824 - ( 5 ) - حديث : { أن الغامدية لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا ، رجمها بعد وضع الحمل }. مسلم من حديث بريدة ، وسيأتي في الحدود .

1825 - ( 6 ) - حديث : { أنه قال في قصة العسيف : اغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، ولم يأمر بإحضارها }. متفق عليه ، وقد تقدم في اللعان .

1826 - ( 7 ) - حديث : { لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان }. وقد اشتهر هذا الحديث : أحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، من حديث عامر بن ربيعة ، ورواه ابن حبان من حديث جابر ، والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ، وأحمد من حديث عمر ، وأصله في الصحيحين بلفظ : { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم }. ولم يذكرا آخره . [ ص: 482 ]

1827 - ( 8 ) - حديث : " أن عليا نقل أم كلثوم بعدما استشهد عمر بسبع ليال " . الشافعي ، والبيهقي من حديث فراس ، عن الشعبي بهذا ، ورواه الثوري في جامعه ، عن فراس ، وزاد : لأنها كانت في دار الإمارة ، والشافعي من وجه آخر ، عن الشعبي : " أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها " .

1828 - ( 9 ) - حديث ابن عمر : " لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة طلاق أو وفاة إلا في بيتها " . موقوف ، الشافعي ، عن عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن أبيه به . قوله : روي عن ابن عباس أنه فسر الفاحشة في قوله تعالى: { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }بأن تبذو وتستطيل بلسانها على أحمائها ، وكذا هو في تفسير غيره ، أما ابن عباس فرواه الشافعي عن الدراوردي ، عن محمد بن عمرو ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس في قوله تعالى: { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }قال أن تبذو على أحمائها ، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ، عنه نحوه ، وأما غيره فذكره ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب وعكرمة في أحد قوليه ، والقول الثاني : أنه الزنا ، وهو عن ابن عباس أيضا في رواية مجاهد ، وعد من قال به غيرهما فبلغوا ثلاثة عشر نفسا .

1829 - ( 10 ) - حديث سعيد بن المسيب : " أنه كان في لسان فاطمة بنت قيس ذرابة ، فاستطالت على أحمائها " . البيهقي من حديث عمرو بن ميمون عنه في قصة ، وقد تقدمت الإشارة إليها [ ص: 483 ]

( تنبيه ) :

هذا الأثر من سعيد موافق لتفسير ابن عباس الماضي ، والذرابة بفتح الذال المعجمة هي الحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية