1855 - ( 12 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، إما أن ينفقوا ، وإما أن يطلقوا ، ويبعثوا نفقة ما حبسوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
مسلم بن خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  به ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  به وأتم سياقا ، وهو في مصنف 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، وذكره 
أبو حاتم  في العلل ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
عبيد الله  به ، وقال : وبه نأخذ ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم    : صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إسقاط 
طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج   . قوله : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  فسر قوله تعالى: { 
ذلك أدنى ألا تعولوا   }أي : لا تكثر عيالكم . هو كما قال ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15987وسعيد بن أبي هلال    . 
عنه في قوله : { 
ذلك أدنى ألا تعولوا   }قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولونه .