صفحة جزء
1857 - ( 2 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه المسلم ، وأمه المشركة ، فمال إلى الأم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اهده فمال إلى الأب }. أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه والحاكم ، والدارقطني ، من حديث رافع بن سنان ، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة ، ورجح ابن القطان رواية عبد المجيد بن جعفر . وقال [ ص: 21 ] ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل ، وفي إسناده مقال .

( تنبيه ) وقع عند الدارقطني : أن البنت المخيرة اسمها عميرة ، وقال ابن الجوزي : رواية من روى أنه كان غلاما أصح : وقال ابن القطان : لو صح رواية من روى أنها بنت ، لاحتمل أن يكون قضيتين لاختلاف المخرجين .

( تنبيه آخر ) : احتج به الإصطخري على أنه يثبت به للأم حق الحضانة ، ورد عليه بأجوبة ، منها لإمام الحرمين : أن هذه القصة كانت في مولود غير مميز ، ومنها : دعوى النسخ ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر ، قال القاضي مجلي : ولعل النسخ وقع بقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }ومنها رد الحديث بالضعف . قوله : فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها . لما سبق في الخبر ، يعني الحديث الأول فإن فيه : { أنت أحق به ما لم تنكحي }.

1858 - ( 3 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { الأم أحق بولدها ما لم تتزوج }. الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ، ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، قال : خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر ، وكان طلقها ، فقال أبو بكر : هي أعطف وألطف وأرحم وأحق وأرأف ، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج . قوله : روي { أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة ، تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد ، فقال علي : بنت عمي ، وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 22 ] وقال زيد : بنت أخي وكان - عليه الصلاة والسلام - آخى بين زيد وحمزة ، وقال جعفر : الحضانة لي ، هي بنت عمي ، وعندي خالتها ، فقال صلى الله عليه وسلم : الخالة أم }. وفي رواية : { الخالة بمنزلة الأم . وسلم ها إلى جعفر ، وجعل لها الحضانة ، وهي ذات زوج } ، البخاري في صحيحه من حديث البراء بغير لفظه ، ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث علي بلفظ : { إنما الخالة أم }.

( تنبيه ) الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس . وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعا : { الخالة والدة }. أخرجه الطبراني . وعن أبي هريرة مرفوعا مثله أخرجه العقيلي . وعن الزهري قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { العم أب إذا لم يكن دونه أب ، والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم }. أخرجه ابن المبارك في البر والصلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية