صفحة جزء
1877 - ( 7 ) - حديث ابن عباس : { لا يقتل حر بعبد }. الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس ، وفيه جويبر وغيره من المتروكين .

وروي أيضا عن علي قال : " من السنة ألا يقتل حر بعبد " . وفي إسناده جابر الجعفي ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد ، [ ص: 33 ] ورواه أحمد أيضا .

وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعا بلفظ : { أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به }. وفي طريقه إسماعيل بن عياش ، لكن رواه عن الأوزاعي ، وروايته عن الشاميين قوية ، لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي ، قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود ، وعنده غرائب ، ورواه ابن عدي من حديث عمر مرفوعا ، وفيه عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية