صفحة جزء
1908 - ( 13 ) - حديث عمرو بن حزم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { دية المرأة نصف دية الرجل }هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل ، وقال : إسناده لا يثبت مثله . قوله : وروي ذلك عن عمر ، وعثمان وعلي ، والعبادلة : ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس . أما أثر عمر فتقدم في أثر عطاء ومكحول ، ويأتي مع علي ، وأما أثر عثمان فلم أره ، وأما أثر علي فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عنه ، وفيه انقطاع ، لكن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي .

وأخرجه أيضا من وجه آخر ، عن إبراهيم ، عن عمر ، وعلي ، وأما ابن مسعود فأخرجه البيهقي من طريق الحكم ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت أنه قال : في جراحات الرجال ، [ ص: 49 ] والنساء سواء إلى الثلث ، فما زاد فعلى النصف . وقال ابن مسعود . إلا السن والموضحة فإنهما سواء ، وما زاد فعلى النصف . وقال علي : على النصف في الكل . قال : وأعجبها إلى الشعبي قول علي ، وأما ابن عمر ، وابن عباس فلم أره عنهما .

( تنبيه ) مراده بقوله : العبادلة ، جميع الثلاثة ، لا أن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء الثلاثة ، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك ، ووقع في المبهمات للنووي أن الجوهري قال في مادة عبد في ذكر العبادلة : إنه عد فيهم ابن مسعود ، وحذف ابن عمر ، وليس كما قال ، فالذي في الصحاح حذف ابن الزبير ، والاقتصار على ثلاثة ، ولم يذكر ابن مسعود انتهى .

والذي في الصحاح في مادة عبد بإثبات ابن مسعود ، وحذف ابن الزبير ، فهم عنده أربعة ، لكن في آخر الكتاب في مادة هاء ، قال : وهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ، فاقتصر على ثلاثة فيه ، ووقع في شرح الكافية لابن مالك العبادلة خمسة ، فذكر الأربعة وابن مسعود فيهم ، وعد الزمخشري في الكشاف ابن مسعود فيهم أيضا ، وحذف ابن عمرو ، وتعقب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية