صفحة جزء
1944 - ( 47 ) - حديث { : أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، ويروى : بعمود فسطاط فقتلتها ، فأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة }. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ، وأبي هريرة . [ ص: 59 ]

1945 - ( 48 ) - حديث : أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل . بنحوه ، وزاد : { ولكل واحدة منهما زوج ، فبرأ الزوج والولد ، ثم ماتت القاتلة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها ، والعقل على العصبة }. الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة ، ورواه أبو داود بلفظ : { ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وأن العقل على عصبتها }. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر ، وفيه : { ولكل واحدة منهما زوج وولد }.

نحوه . وفي إسناده مجالد ، وصححه النووي في الروضة بهذا اللفظ ، وفيه ما فيه ، لأن مجالدا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به .

وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن نضلة ، عن المغيرة قال { : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل }.

التالي السابق


الخدمات العلمية