صفحة جزء
1950 - ( 52 ) - حديث : { لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا }.

قال إمام الحرمين في النهاية : روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ : { لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا }.

وقال : وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث : { لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا }.

وقال الرافعي في أواخر الباب : هذا الحديث تكلموا في ثبوته ، وقال ابن الصباغ : لم يثبت متصلا ، وإنما هو موقوف على ابن عباس ، انتهى . وفي جميع هذا نظر ، فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا }.

وإسناده واه ، فيه محمد بن سعيد المصلوب ، وهو كذاب ، وفيه الحارث بن نبهان ، وهو منكر الحديث .

وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر مرفوعا : { العمد والعبد ، والصلح ، والاعتراف لا تعقله العاقلة }.

وهو منقطع ، وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف ، قال البيهقي : والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله . [ ص: 62 ] وروى أيضا عن ابن عباس : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك .

وفي الموطأ عن الزهري : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من ذلك ، وروى البيهقي عن أبي الزناد ، عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه .

قوله : يؤجل الدية على العاقلة ثلاث سنين . يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية