صفحة جزء
1951 - ( 53 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة }.

تقدم من حديث المغيرة . قوله : قال الشافعي في المختصر : لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين . قال الرافعي : تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك ، فمنهم من قال : ورد ، ونسب إلى رواية علي ، ومنهم من قال : ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة . وأما التأجيل فلم يرد به الخبر ، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة .

وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عباس : " أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين " . أما الحديث فروى البيهقي من طريق الشافعي أنه قال : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ ، مائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أيضا أنها بمضي الثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة .

وقال ابن المنذر : ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة . وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال : لا أعرف فيه شيئا ، فقيل له : إن أبا عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به - يعني إبراهيم بن أبي يحيى - وتعقبه ابن الرفعة بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه .

[ ص: 63 ] وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين ، وأما الإجماع فيستفاد مما حكيناه عن الشافعي ، وكذلك نقله الترمذي في جامعه ، وابن المنذر وأما الرواية عن عمر في ذلك فرواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي من طريق الشعبي ، عن عمر ، وهو منقطع ، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت عن أبي وائل : أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة .

وأما الرواية بذلك عن علي فرواها البيهقي أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب ، عن علي ، وهو منقطع ، وفيه ابن لهيعة ، وأما الرواية بذلك عن ابن عباس فلم أقف عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية