صفحة جزء
1952 - ( 54 ) - حديث : { لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا اعترافا }. تقدم وروى أبو عبيدة في الغريب ، عن محمد بن الحسن ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك " .

1953 - ( 55 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة الجاني }. تقدم قريبا .

1954 - ( 56 ) - حديث أبي هريرة : { أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى . . . }. الحديث متفق عليه ، وقد تقدم [ ص: 64 ]

1955 - ( 57 ) - قوله : ويروى : { فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، وما في جوفها . . . }الحديث متفق عليه بهذا أيضا . قوله : ويروى فيه : { فقضى بدية جنينها غرة عبد أو أمة }. فقال بعضهم : { كيف ندي من لا أكل }. . . الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا ، ومن حديث المغيرة بن شعبة . وفي الباب عن أبي المليح ، عن أبيه ، رواه الطبراني ، وسمى في روايته المرأتين .

1956 - ( 58 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة }. تقدم .

1957 - ( 59 ) - حديث : { الغرة على العاقلة }.

تقدم أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية