صفحة جزء
قوله : اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة : ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، ولم يخالفوا . فصار إجماعا ، أما أثر عمر : فرواه سعيد بن منصور ، عن هشيم ، أخبرني مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر : أن الأصابع سواء ، الخنصر والإبهام ، وأن جراح الرجال ، والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف ، ورواه البيهقي من حديث سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح ، قال : كتب إلي عمر ، وذكر نحوه ، وأما أثر عثمان فلم أجده ، وأما أثر علي : فقال سعيد بن منصور : أنا هشيم ، عن زكريا وغيره ، عن الشعبي : أن عليا كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل ، فيما قل أو كثر .

ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وما دونها .

ورواه البغوي في الجعديات ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، قال : جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث ، فما زاد فعلى النصف ، وقال ابن مسعود : إلا السن والموضحة فهما سواء ، وما زاد فعلى النصف ، [ ص: 66 ] وقال علي : على النصف في كل شيء . قال : وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي ، وأما أثر ابن مسعود فتقدم كما ترى مع أثر علي ، وأخرجه البيهقي أيضا ، وأما أثر ابن عمر فلم أره ، وكذا أثر ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية