1967 - ( 69 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي    : أن 
جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته   . أما الأثر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد : ثمنه بالغا ما بلغ . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عبد العزيز بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته . 
فيه انقطاع إلا إن أراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  ، عن 
حصين الحارثي  ، عن 
الشعبي  ، عن 
الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه . 
قوله : وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته . أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بإسناد صحيح إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عنه ، وفي رواية قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري    : وكان رجال سواه يقولون تقوم سلعة .