صفحة جزء
1967 - ( 69 ) - حديث عمر ، وعلي : أن جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته . أما الأثر عن عمر ، وعلي فروى البيهقي عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد : ثمنه بالغا ما بلغ . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز : أن عمر جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته .

فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز ، وروى ابن أبي شيبة عن حفص ، عن حجاج ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه .

قوله : وعن سعيد بن المسيب أن جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته . أخرجه الشافعي بإسناد صحيح إلى الزهري عنه ، وفي رواية قال الزهري : وكان رجال سواه يقولون تقوم سلعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية