صفحة جزء
1969 - ( 71 ) - قوله : لا يتحمل الديوان بعضهم عن بعض إلا إذا كان قرابة ، خلافا لأبي حنيفة ، واحتج هو بما ورد من قضاء عمر ، واحتج الأصحاب بأن [ ص: 70 ] النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ، ولم يكن في عهده ديوان ، ولا في عهد أبي بكر ، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأوراق فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحدث بعده ، ويحتمل أن يكون قضاء عمر كان في الأقارب من أهل الديوان . أما قضاء عمر : فرواه الشافعي .

وروى من حديث جابر : أول من دون الدواوين ، وعرف العرفاء ، عمر ، وروى الحاكم من حديث ابن إسحاق ، { حدثني عمر بن محمد بن عثمان بن الأخنس : أن شريق ، قال : أخذت من آل عمر هذا الكتاب ، كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب محمد رسول الله ، بين المسلمين والمؤمنين من قريش ، والأنصار ، ومن تبعهم ، ولحق بهم ، وجاهد معهم ، إنهم أمة واحدة ، المهاجرين من قريش على ربعتهم ، يتعاقلون بينهم ، والأنصار على ربعتهم ، يتعاقلون . . . }الحديث .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول { : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله }.

حديث عمر : أنه قضى على علي أن يعقل عن ولي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى بالميراث لابنها الزبير ، ولم يضرب الدية على الزبير ، وضربها على علي ; لأنه كان ابن أخيها . البيهقي من حديث سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن عليا والزبير اختصما في موالي لصفية إلى عمر ، فقضى بالميراث للزبير ، والعقل على علي . وهو منقطع . قوله : وسها الإمام ، والغزالي ، فجعلا عليا ابن عمها . هو كما قال ، وهو أشهر وأوضح من أن يحتج له .

التالي السابق


الخدمات العلمية