صفحة جزء
1970 - ( 72 ) - حديث عمر : أنه قال في دية المرأة تضرب في سنتين ، [ ص: 71 ] يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدية ، والباقي في آخر السنة الثانية . البيهقي ، من طريق الشعبي ، عن عمر ، وهو منقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية