صفحة جزء
[ ص: 142 ] عبد الرحمن بن أزهر : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب ، فقال : اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال }الحديث رواه الشافعي . هو كما قال ورواه أيضا أبو داود والنسائي من طرق ، والحاكم ، وقال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنه ، وأبا زرعة ، فقالا : لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر .

2116 - ( 12 ) حديث عمر : " أنه استشار ، فقال علي : أرى أن يجلد ثمانين ; لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ثمانون ، فجلد عمر ثمانين " . مالك في الموطأ والشافعي عنه ، عن ثور بن زيد الديلي ، أن عمر فذكره ، وهو منقطع ; لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف ، لكن وصله النسائي في الكبرى ، والحاكم من وجه آخر ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة لم يذكر ابن عباس ، وفي صحبته نظر ، لما ثبت في الصحيحين { عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين ، فلما [ ص: 143 ] كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن . أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر }ولا يقال : يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا ، لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين ، وقال : جلد رسول الله أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ، ولم يعمل بها ، لكن يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاد ، ثم تغير اجتهاده .

( تنبيه ) قال ابن دحية في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر : صح { عن عمر أنه قال : لقد هممت أن أكتب في المصحف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين }. وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه ، نعم حكى ابن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق { أنه عليه السلامجلد في الخمر ثمانين } ، قال ابن حزم في الإعراب : { صح أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين }. وورد من طريق لا تصح { أنه جلد ثمانين }.

2117 - ( 13 ) قوله : روي { أنه عليه الصلاة والسلامأمر بجلد الشارب أربعين } هو لفظ أبي داود في حديث عبد الرحمن بن أزهر ، المتقدم . قلت : ليس : فيه صيغة أمر ولا ذكر أربعين ، بل لفظه : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين ، فحثى في وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم ، وما كان في أيديهم ، حتى قال لهم : ارفعوا فرفعوا ، ثم جلد أبو بكر أربعين ، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، ثم جلد عثمان الحرين : ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين }.

2118 - ( 14 ) حديث أنس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي [ ص: 144 ] بشارب ، فأمر عشرين رجلا فضربه كل واحد منهم ضربتين ، بالجريد والنعال }. لم أره هكذا ، بل في البيهقي من حديث قتادة عن أنس : { أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر ، فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلدوه بالجريد ، والنعال }. وفي رواية له : { أن يجلده كل رجل جلدتين ، بالنعال ، والجريد }.

وأصله عند مسلم وأبي داود من طريق قتادة أيضا { عن أنس جلده بجريدتين ، نحوا من أربعين } ، قال أبو داود : ورواه شعبة ، عن قتادة ، { عن أنس : ضربه بجريدتين ، نحوا من أربعين } ، قال : ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة نحوه مرسلا ، وفي البخاري من طريق هشام ، عن قتادة ، { عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين }.

قوله : " هل يتعين الضرب بالأيدي والنعال ، أو يجوز العدول إلى السياط ، وجهان ، وظاهر المذهب أن كلا منهما جائز .

أما الأول : فلأنه الأصل ، وبه وردت الأخبار .

وأما الثاني فبفعل الصحابة واستمرارهم عليه ، انتهى .

فأما الأول : فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر ، وفي حديث أنس ، وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري ، وسيأتي في حديث علي . وأما الثاني : فهو صحيح عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي وابن مسعود ، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك ، وسيأتي .

2119 - ( 15 ) حديث علي : { ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعال ، وأطراف الثياب ، وضرب أبو بكر أربعين سوطا ، وعمر ثمانين ، والكل سنة }. مسلم من حديث { أبي ساسان حضين بن المنذر ، قال : شهدت عثمان [ ص: 145 ] أتى الوليد بن عقبة ، فذكر القصة فقال : يا علي ، قم فاجلده ، فقال : يا حسن ، قم فاجلده ، فأبى ، فقال : يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي }. انتهى ، ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث

التالي السابق


الخدمات العلمية