صفحة جزء
212 - ( 16 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة : فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها }متفق عليه من حديث قتادة ، عن أنس دون قوله : { فإن ذلك وقتها } ، وعندهما بدل هذه الزيادة : { لا كفارة لها إلا ذلك }. نعم رواه الدارقطني ، والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف ، من رواية حفص بن أبي العطاف ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعا { من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها } وحفص ضعيف جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية