صفحة جزء
2305 - ( 7 ) - حديث : { لا جزية على العبد }. روي مرفوعا ، وروي موقوفا على عمر . ليس له أصل ، بل المروي عنهما خلافه ، قال أبو عبيد في الأموال عن عثمان بن صالح ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ; قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة ، دينار واف أو قيمته }. ورواه ابن زنجويه في الأموال عن [ ص: 227 ] النضر بن شميل ، عن عوف ، عن الحسن ; قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر ، وروى أبو عبيد في الأموال أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن شقيق العقيلي ، عن أبي عياض ، عن عمر ; قال : " لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية