2327 - ( 28 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : " أنه 
أذن للحربي في دخول دار  [ ص: 234 ] الإسلام ، بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة   " . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  أنه قال له : " أبعثك على ما بعثني عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فقلت : لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  الذي عهد إليك ، فكتب لي أن نأخذ من أموال المسلمين ربع العشر ، ومن أموال 
أهل الذمة  إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور    : نا 
أبو عوانة   nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
إبراهيم بن مهاجر  ، عن 
زياد بن حدير  قال : " استعملني 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  على العشور ، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ، ومن تجار 
أهل الذمة  نصف العشر ، ومن تجار المسلمين ربع العشر " . 
قوله : وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر ، وشرط العشر في سائر التجارات ، قصد بذلك تكثير الميرة ،
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن شهاب  ، عن 
سالم  ، عن أبيه : 
كان  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر الجمل إلى 
المدينة  ، ويأخذ من القطنية العشر من تجاراتهم . قوله : العشر . لم يرو فيه حديث . وإنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة ، وإنما العشر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، أما الضيافة فتقدم الكلام عليها ، وكذلك الكلام على العشر .