2346 - ( 5 ) - حديث 
أبي العشراء الدارمي  عن أبيه أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76346يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : وأبيك لو طعنت في فخذها  [ ص: 243 ] لأجزاك   }. 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأصحاب السنن الأربعة من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عنه به دون القسم ، وقد أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني  في مسند 
أبي العشراء  تصنيفه ، 
وأبو العشراء  مختلف في اسمه وفي اسم أبيه ، وقد تفرد 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  بالرواية عنه على الصحيح ، ولا يعرف حاله . 
قوله : ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير ناد ، ويروى أنه تردى له بعير في بئر . هذا تبع فيه 
الرافعي  ، 
إمام الحرمين  ، فإنه ذكره كذلك ، ونقله 
ابن الصلاح  عن الشيخ 
أبي حامد  أنه قال : وفي بعض الأخبار { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76347أنه سئل عن بعير تردى في بئر ، فقال له : أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق   } ، . قال 
ابن الصلاح    : هذا باطل لا يعرف ، وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه ، وهو كما قال : فإن 
أبا داود  بعد أن أخرجه ، قال : هذا لا يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش . 
قوله : ويروى أنه قال له : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76348لو طعنت في خاصرته لحل لك   }. أنكر 
ابن الصلاح  لفظ الخاصرة على 
الغزالي  ، 
والغزالي  تبع فيه إمامه ، ولا إنكار فقد رواه 
الحافظ أبو موسى  في مسند 
أبي العشراء  له بلفظه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76349لو طعنت في فخذها أو شاكلتها ، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك   }. والشاكلة الخاصرة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : " تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته ، فسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن أكله ، فأمر به " . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود   nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  في حديثه  
[ ص: 244 ] المشهور الآتي ، قال : " ثم إن ناضحا تردى في بئر 
بالمدينة  ، فذكي من قبل شاكلته ، فأخذ منه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عشيرا بدرهم " . 
( تنبيه ) 
وقع 
لإمام الحرمين  فيه وهم غير هذا ، فإنه جعل 
أبا العشراء الدارمي  هو المخاطب بذلك ، ويجوز أن يكون ذلك من النساخ ، كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه .