صفحة جزء
2427 - ( 2 ) - حديث علي : أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية }. متفق عليه . [ ص: 275 ] قوله : ويروى ذلك - يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية - من حديث جابر ، وجماعة من الصحابة .

قلت : هو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس ، وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع ، وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى ، وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي ، والترمذي عن أبي هريرة ، والعرباض بن سارية ، وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد ، وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب .

ورواه الدارمي من طريق مجاهد ، عن ابن عباس قال . : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية }.

وفي الصحيحين من رواية الشعبي ، عن ابن عباس : " لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس ، أو [ ص: 276 ] حرمة " . وفي البخاري عن عمرو بن دينار : قلت لجابر بن زيد بن عمون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر - يعني ابن عباس .

2429 - ( 3 ) - حديث أبي قتادة : { أنه رأى حمارا وحشيا في طريق مكة فقتله }. الحديث متفق عليه ، وقد تقدم في محرمات الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية