227 - ( 5 ) - حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72338افعلوا كل شيء إلا الجماع   }قاله في تفسير قوله تعالى: { 
فاعتزلوا النساء في المحيض   }هو مختصر من حديث طويل رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  وفيه قصة ، وقيل : إن السائل عن ذلك هو 
أبو الدحداح    . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي  ، والصواب ما في الصحيح : أن السائل عن ذلك : 
 nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن الحضير  ،  
[ ص: 291 ]  nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر  ، ولفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13542اصنعوا كل شيء إلا النكاح   }. 
228 - ( 6 ) - قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72339يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم ، وبنصفه إن جامع في إدباره   }; لورود الخبر بذلك ، ثم قال بعد ذلك : روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فذكر نحو ذلك ، وفي رواية : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72340إذا وطئها في إقبال الدم فدينار ، وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار   }وفي رواية : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72341إذا وقع بأهله وهي حائض ، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار ، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار   }وفي رواية : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72342من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار   }أما الرواية الأولى : فرواها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
أبي أمية  ، عن 
مقسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مرفوعا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72343إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ; وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار   }ورواها من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  موقوفا . 
وأما الثانية : فرواها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من طريق 
سعيد بن أبي عروبة  ، عن 
عبد الكريم أبي أمية  مرفوعا ، وجعل التفسير من قول 
مقسم  ، فقال : فسر ذلك 
مقسم    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72344إن غشيها في الدم فدينار ، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار   }. وأما الثالثة : فرواها 
الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  أيضا من هذا الوجه بلفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10461إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار   }ورواها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، عن 
خصيف  وعلي بن بذيمة    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم  ،  
[ ص: 292 ] عن 
مقسم  بلفظ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72345  : من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار ، ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار   }ورواها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  من هذا الوجه فقال في الأول : في الدم . ورواه 
أبو يعلى  ، 
والدارمي  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم  بسنده ، في { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72346رجل جامع امرأته وهي حائض فقال : إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار   }الحديث . وأما الرابعة : فرواها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود  في المنتقى من طريق 
عبد الحميد  ، عن 
مقسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43610فليتصدق بدينار أو نصف دينار   }ورواه أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأصحاب السنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  ، وله طرق في السنن غير هذه ، لكن شك شعبة في رفعه ، عن 
الحكم  ، عن 
عبد الحميد    . 
( تنبيه ) قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : جاء في رواية : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72347فليتصدق بدينار ونصف دينار   }فيه تحريف ، وهو حذف الألف ، والصواب : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72348أو نصف دينار   }كما تقدم ، وأما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على 
عبد الكريم أبي أمية  ، وهو مجمع على تركه ، إلا أنه توبع في بعضها من جهة 
خصيف  ، ومن جهة 
علي بن بذيمة  ، وفيهما مقال ، وأعلت الطرق كلها بالاضطراب ، وأما الأخيرة وهي رواية 
عبد الحميد  فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح ; إلا 
مقسم  فانفرد به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه ، وقد صححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، 
وابن القطان  ، 
وابن دقيق العيد  ،  
[ ص: 293 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال  عن 
أبي داود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ما أحسن حديث 
عبد الحميد    . فقيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم وقال 
أبو داود    : هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ    : رفعه 
غندر    . ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع 
الحكم  من 
مقسم  ، وأما تضعيف 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم  لمقسم  ، فقد نوزع فيه ، وقال فيه 
أبو حاتم    : صالح الحديث . وقال 
ابن أبي حاتم  في العلل : سألت أبي عنه فقال : اختلف الرواة فيه ، فمنهم من يوقفه ، ومنهم من يسنده ، وأما من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  فإن 
يحيى بن سعيد  أسنده وحكى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  أنه قال : أسنده لي 
الحكم  مرة ، ووقفه مرة . وبين 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في روايته أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  رجع عن رفعه ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  موقوفا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة    : أما حفظي فمرفوع ، وأما فلان ، وفلان ، وفلان ، فقالوا : غير مرفوع . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في أحكام القرآن : لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهى . والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : قال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه . وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . قال : والأصح أنه متصل مرفوع ، لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه ، وذلك معدوم في هذه المسألة . 
وقد أمعن 
ابن القطان  القول في تصحيح هذا الحديث ، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه ، وأقر 
ابن دقيق العيد  تصحيح 
ابن القطان  وقواه في الإلمام وهو الصواب ، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث 
بئر بضاعة  ، وحديث القلتين ، ونحوهما ، وفي ذلك ما يرد على 
النووي  في دعواه في شرح المهذب ، والتنقيح . 
والخلاصة : أن الأئمة كلهم خالفوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع 
النووي  في بعض ذلك 
ابن الصلاح  ، والله أعلم .