صفحة جزء
2502 - حديث البراء بن عازب : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع . فذكر منها : إبرار القسم }. متفق عليه ، وقد تقدم في السير . 2503 - حديث : { لأغزون قريشا }. تقدم في أول الباب . 2504 - ( 7 ) - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، لم يحنث }. الترمذي واللفظ له ، والنسائي وابن ماجه وابن حبان ، من حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، [ ص: 309 ] عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا بهذا ، قال البخاري فيما حكاه الترمذي : أخطأ فيه عبد الرزاق ، اختصره من حديث : { إن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث وفيه : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قال : إن شاء الله لم يحنث }. وهو عنده بهذا الإسناد .

قلت : هو في الصحيحين بتمامه . وله طريق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السنن ، وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : { من حلف فاستثنى ، فإن شاء مضى ، وإن شاء ترك من غير حنث }لفظ النسائي . ولفظ الترمذي : { فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه . ولفظ الباقين : فقد استثنى }. قال الترمذي : لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني ، وقال ابن النضر : كان أيوب تارة يرفعه ، وتارة لا يرفعه . قال : ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا .

قلت : هو في الموطأ كما قال ، وقال البيهقي : لا يصح رفعه إلا عن أيوب ، مع أنه يشك فيه ، وقد تابعه على رفعه العمري عبد الله ، وموسى بن عقبة ، وكثير بن فرقد ، وأيوب بن موسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية