صفحة جزء
2548 - ( 14 ) - قوله : " ورد النهي عن طروق المساجد إلا لحاجة " . ابن عدي من حديث ابن عمر : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقا ، أو يقام فيها الحد ، أو ينشد فيها الأشعار ، أو ترفع فيها الأصوات }. وفيه عرابة بن السائب ، وهو منكر الحديث ، وقال عبد الحق : لا [ ص: 329 ] يصح ، ورواه الحاكم والبيهقي من طريق أخرى بلفظ : { لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا }. ورواه بهذا اللفظ الدارقطني من حديث أنس وهو معلول ، ورواه البيهقي في كتاب الصلاة في باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة ، من حديث خارجة بن الصلت قال : { دخلنا مع عبد الله - يعني ابن مسعود - المسجد ، فذكر الحديث ، وفيه : كان يقال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة ، وأن تتخذ المساجد طرقا }.

التالي السابق


الخدمات العلمية