2662 - ( 24 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : " 
لا تقبل شهادة ظنين ، ولا خصم "   . تقدم من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  بزيادة واو بمعناه ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  موقوفا وهو منقطع . 
وقال الإمام في النهاية : اعتمد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  خبرا صحيحا وهو { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76711أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم على خصمه   }قلت : ليس له إسناد صحيح ، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض ، وروى 
أبو داود  في المراسيل من حديث 
طلحة بن عبد الله بن عوف    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76712أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين   }وروى أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  مرسلا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76713أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة ، والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة   }وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء  ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رفعه مثله ، وفي إسناده نظر ، وفي 
الترمذي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  في حديث أوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76714لا تجوز شهادة خائن   }الحديث ، وفيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76715  : ولا ذي غمر على أخيه   } 
ولأبي داود  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وقد تقدما في أوائل الباب . 
2663 - ( 25 ) - قوله : روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76716أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في روايته   }. تقدم من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  وغيرها