صفحة جزء
2706 - قوله : أجمع الصحابة على وجوب الضمان على من غر بحرية أمة رجلا حتى نكحها ، وأتت منه بولد فإن الولد ينعقد حرا ، ويجب على المغرور قيمته لمالك الأمة . البيهقي من حديث الشافعي عن مالك أنه بلغه عن عمر وعثمان ذلك ، وإطلاق الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما في ذلك مخالف

التالي السابق


الخدمات العلمية