صفحة جزء
261 - ( 19 ) - حديث : { إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم } ، متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي ذر ، والبخاري من حديث ابن عمر ، ولفظ ابن ماجه فيه : { أبردوا بالظهر }.

وفي الباب ، عن أبي موسى ، وعائشة ، والمغيرة ، وأبي سعيد ، وعمرو بن عبسة ، وصفوان والد القاسم ، وأنس ، وابن عباس ، وعبد الرحمن بن علقمة ، وعبد الرحمن بن جارية ، وصحابي لم يسم . [ ص: 324 ] ورواه مالك من رواية عطاء بن يسار مرسلا ، وروي عن عمر موقوفا . فحديث أبي موسى رواه النسائي بلفظ : { أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه في الحر من فيح جهنم }. وحديث عائشة ، رواه ابن خزيمة بلفظ : { أبردوا بالظهر في الحر }. وحديث المغيرة رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان ، وتفرد به إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن طارق ، عن قيس عنه ، وفي رواية للخلال : { وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد }. وسئل البخاري عنه فعده محفوظا ، وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته ، وكذا قال أبو حاتم الرازي : هو عندي صحيح . وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة ، عن طارق ، عن قيس ، عن عمر موقوفا ، وقال : لو كان عند قيس ، عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفا ، وقوى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك ، والله أعلم . وحديث أبي سعيد : رواه البخاري بلفظ : { أبردوا بالظهر }. وحديث عمرو بن عبسة : رواه الطبراني . [ ص: 325 ] وحديث صفوان : رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي ، من طريق القاسم بن صفوان ، عن أبيه بلفظ : { أبردوا بصلاة الظهر } ، الحديث . وحديث أنس رواه . وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ، ثم يصلي الظهر والعصر }الحديث وفيه : عمر بن صهبان ، وهو ضعيف . وحديث عبد الرحمن بن جارية : رواه الطبراني . وحديث عبد الرحمن بن علقمة : رواه أبو نعيم . وحديث الصحابي المبهم : رواه الطبراني . وحديث عمر تقدم مع المغيرة .

( فائدة ) :

قال ابن العربي في القبس : ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث ابن مسعود - يعني الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم ، من طريق الأسود عنه ، { كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام }

( تنبيه ) :

يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم ، عن خباب { شكونا إلى [ ص: 326 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا }قيل معناه ولم يعذرنا ولم يزل شكوانا والهمزة للسلب كأعجمت الكتاب أي أزلت أعجمته وقيل معناه لم يحوجنا إلى الشكوى بل رخص لنا في التأخير ، والأول يدل عليه ما رواه ابن المنذر والبيهقي ، من حديث سعيد بن وهب ، عن خباب { شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا وقال : إذا زالت الشمس فصلوا } ، ومال الأثرم والطحاوي إلى نسخ حديث خباب . قال الطحاوي : ويدل عليه حديث المغيرة : { كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا : أبردوا }فبين أن الإبراد كان بعد التهجير ، وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا . وحديث خباب ، على ما إذا كان الحصى لم يبرد ، لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس ، فلذلك رخص في الإبراد ، ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت . حديث : { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه } ، تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية