صفحة جزء
338 - ( 9 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { يصلي المريض قائما إن استطاع ، فإن لم يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجليه مما يلي القبلة } الدارقطني من حديث علي مثله ، وفي إسناده حسين بن زيد ، ضعفه ابن المديني ، والحسن بن الحسين العرني ، وهو متروك ، وقال النووي : هذا حديث ضعيف .

( تنبيه ) زاد الرافعي في إيراد الحديث المذكور ذكر الإيماء ، ولا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه ، لكن روى البزار والبيهقي في المعرفة من طريق سفيان : ثنا أبو الزبير عن جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ، فرآه يصلي على وسادة ، فأخذها فرمى بها ، فأخذ عودا ليصلي عليه ، فأخذه فرمى به ، وقال : صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك }قال البزار : لا أعلم أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي ، ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن سفيان نحوه ، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال : الصواب عن جابر موقوفا ، ورفعه خطأ ، قيل له : فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعا . فقال : ليس بشيء ، قلت : فاجتمع ثلاثة أبو أسامة ، وأبو بكر الحنفي ، وعبد الوهاب .

وروى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال : { عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا }فذكره . وروي أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا { يصلي [ ص: 411 ] المريض قائما ، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه إيماء ، فإن نالته مشقة سبح }وفي إسنادهما ضعف .

339 - ( 10 ) - حديث : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وقد تقدم في التيمم ، وفي لفظ لأحمد { فأتوه ما استطعتم } وللطبراني في الأوسط { فاجتنبوه ما استطعتم }قاله في شق النهي .

( تنبيه ) استدل به الغزالي والإمام ، وتعقبه الرافعي بأن القعود ليس جزءا من القيام فلا يكون باستطاعته مستطيعا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه ، وأجاب ابن الصلاح عن هذا بأن الصلاة بالقعود وغيره تسمى صلاة ، فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض ، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاعه من الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية